مؤمن أنا لا أورد إلا الصحيح وانت جئت بأدلة الشيعة , والاحرى أن ترد على ما جئتُ به
وأما المتعة فهي نكاح أي زواج , أعني أأتني بما يعارض هذا الدليل :
كان ابن عباس يأمر بالمتعة . وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال : فذكرت ذلك لجابر بن عبدالله . فقال : على يدي دار الحديث . تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء . وإن القرآن قد نزل منازله . فأتموا الحج والعمرة لله . كما أمركم الله .
وأبتوا نكاح هذه النساء .
فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل ، إلا رجمته بالحجارة . وفي رواية : بهذا الإسناد . وقال في الحديث : فافصلوا حجكم من عمرتكم . فإنه أتم لحجكم . وأتم لعمرتكم .
الراوي: جابر بن عبدالله - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: مسلم - المصدر: المسند الصحيح - الصفحة أو الرقم: 1217
ثم أن حديث النهي عن المتعة يوم خيبر هذا :
أن عليا رضي الله عنه قيل له :
إن ابن عباس لا يرى بمتعة النساء بأسا ، فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر(7هجري) ، وعن لحوم الحمر الإنسية .
الراوي: محمدالباقر بن علي بن الحسين - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: البخاري - المصدر: الجامع الصحيح - الصفحة أو الرقم: 6961
ولكن حديث جواز متعة النساء
بعد خيبر(7هـ) ثابت صحيح وهو :
حديث الرخصة في المتعة بعد زمن خيبر
الراوي: - - خلاصة الدرجة:
ثابت - المحدث: ابن حجرالعسقلاني - المصدر: فتح الباري لابن حجر - الصفحة أو الرقم: 9/74 ويظهر أن عليا لمن يسمع حديث الرخصة من النبي في متعة النساء بعد زمان خيبر
ابحث عن هذه الأحاديث بالكلمة في
https://www.dorar.net/hadith.php
والدليل على أن عمر نهى عنها أخيرا بإجتهاد منه هو :
قال عمر بن الخطاب :
متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أنهى عنهما وأضرب عليهما هذا لفظ أيوب ، وفي رواية خالد أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما . متعة النساء . ومتعة الحج
الراوي: أبو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي - خلاصة الدرجة: صحيح - المحدث: ابن حزم - المصدر: المحلى - الصفحة و رقم الجزء : 7/107
فرد علي الآن على هذه فقط وبعد ذلك يصـــــير خير إن شاء الله , لا أن تأتيني بروابط كأحدهم وتثبت لي دينك ومعتقدك في المسألة ! تمــــام أخي